الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بخصوص ما أسميته بالكنية وهي في الحقيقة النسبة فيجب ردها إلى وضعها الأصلي، لقول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله { الأحزاب:5 }. هذا هو الأصل وليس من المستحيل تصحيح هذا الخطإ، ولا سيما إذا كان الأمر معروفا فاجتهد ـ رحمك الله ـ في تدارك هذا الأمر وإرجاع الأمور إلى نصابها، فإن تركه على ماهو عليه مع مخالفته لأمر الشارع يؤدي إلى اختلاط الأنساب وضياع الحقوق، وراجع الفتوى رقم: 45060.
وما ترك هذا الرجل من مال فهو حق لورثته لا ترث أنت منه شيئا، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن ترك مالا فلورثته. والمتبنَّى ليس من الورثة، وعليه فالواجب عليك رد هذا المال الذي أعطيته خطأ إلى الورثة، لأنه حق لهم.
وأما الوصية: فإنها تصح إذا كانت في حدود الثلث، وما زاد على ذلك فلا تستحقه إلا برضى الورثة، فإن أجازوا ما زاد على الثلث فإنك تستحقها كاملة، وهذه الكتب التي تركها فإن كانت من الكتب النافعة فهي حق للورثة، فإن كان تصرفك فيها بإذنهم فذاك، وإن لم يكن بإذنهم فهو تصرف فضولي، يتوقف الأمر فيه على إجازة صاحب الحق، وراجع في تصرف الفضولي الفتوى رقم: 41571. فإذا أجازوا تصرفك كان صحيحا والربح لهم، ولا نصيب لك فيه، إلا أن يطيبوا بشيء منه نفسا.
والله أعلم.