الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
ففي الفصول التي يتمايز فيها الليل والنهار في اليوم والليلة -أي في أربع وعشرين ساعة- يجب عليك أن تصلي الصلوات الخمس على حسب المواقيت الشرعية في نفس البلد الذي أنت فيه لا على البلاد القريبة منك, وفي الفصول التي يستمر فيها الليل أو النهار لشهرين أو أكثر مثلا تصلي على أقرب بلاد يتمايز فيه الليل والنهار.
جاء في قرار هيئة كبار العلماء: من يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف، ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً ؛ ..... من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة ، وأن يقدروا لها أوقاتها، ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض ... اهـ مختصرا.
وانظر التفصيل في الفتوى رقم 130383, وعلى هذا فأول ما يبدأ الغروب والشروق يتداولان خلال أربع وعشرين ساعة وجب عليك أن تصلي على حسب المواقيت في بلدك ولا تنتظر إلى أن يتقارب وقت الليل ووقت النهار , وأما ما مضى من صلاتك سابقا على تلك الحال التي صليت فيها على أقرب البلاد إليك ما تمايز الليل والنهار في بلدك فما ثبت أنك صليته قبل دخول وقته المحدد له شرعا وجب عليك إعادته, وكذا إذا أكلت في رمضان بعد طلوع الفجر الصادق في بلدك على اعتبار أن الفجر لم يطلع في البلاد التي تعتمدها وجب عليك قضاء ذلك اليوم، ومثله إذا أفطرت قبل غروب الشمس في بلدك على اعتبار أن الشمس غربت في البلاد التي تعتمدها وجب عليك قضاء ذلك اليوم .
والله تعالى أعلم