الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن سير ابنتك الصغيرة في تلك المنطقة لا يكفي في الحكم بتنجس جوربيها بتلك النجاسة, وما شككت في أنه تنجس أم لا فإن الأصل أنه طاهر ولا يزول هذا الأصل بمجرد الشك، فلا تفتحي على نفسك بابا للوسوسة يشق عليك إغلاقه, ومكنسة الماء إذا سحبت الماء المتغير بالنجاسة فإنه يتنجس ما لامسه الماء منها وإذا أضيف إليها ماء قليل يتنجس، لأنه لاقى ماء متنجسا ولا تطهر بالغبار الذي يدخلها كما ذكرت, بل تطهيرها يكون بغسل داخلها, ويجزئ مسحه فقط إن كان صقيلا، لأن الأشياء المصقولة يجزئ في تطهيرها المسح عند كثير من الفقهاء كما هو مذهب الحنفية والمالكية ورواية للحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية, وأما تقاطر الماء من المكنسة والشك في تنجس ما أصابته فاعلمي أن الأصل الطهارة ـ كما ذكرنا ـ فما شككت في تنجسه فهو طاهر على الأصل, وما تيقنت من تنجسه فهو نجس يجب تطهيره عند إرادة الصلاة عليه أو فيه. وانظري الفتويين رقم: 140833, ورقم: 162899.
والله أعلم.