الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن ما تبقى من أقساط السيارة يعتبر دينا في ذمتك، وقد سبق لنا أن فصلنا القول في مسألة خصم الدين من المال الذي وجبت زكاته في فتاوى كثيرة، وملنا إلى ترجيح القول بأن من كان عنده عرض للقنية كبيت أو سيارة أو نحو ذلك لا يحتاج إليه فإنه يجعله في مقابلة الدين ويزكي ماله، وأما من كان عنده من العروض ما يحتاج إليه فإنه يخصم الدين من الزكاة، جاء في الموسوعة الفقهية: القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره من المال الزكوي، اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية، فإنه يجعله في مقابلة الدين، لكي يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته. اهـ.
ولا فرق فيما ذكرناه بين الدين الحال والمؤجل، وفي رواية عن أحمد أنه لا يخصم إلا الدين الحال، قال في الإنصاف: قوله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، هذا المذهب إلا ما استثني وعليه أكثر الأصحاب، وعنه لا يمنع الدين الزكاة مطلقاً، وعنه يمنع الدين الحال خاصة، جزم به في الإرشاد وغيره. اهـ.
وبهذا يتبين لك جواب سؤالك، وأنه إن كان عندك مال آخر ـ نقودا أو عقارا أو غير ذلك ـ فائضا عن ضرورياتك يمكن أن تجعله في مقابلة الدين وجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المشار إليه, وإن لم يكن لديك مال آخر فلا زكاة عليك في المبلغ المشار إليه، وانظر التفصيل في الفتويين رقم: 137288, ورقم: 128734.
والله أعلم.