الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ليست ركنا ولا واجبا بل ولا مستحبا عند كثير من العلماء وهو الراجح عندنا، لكن الإتيان بها فيه لا يبطل الصلاة ولوأتى بها عمدا، لأنه ذكرمشروع في الصلاة جيء به في غير محله؛ ولا يشرع سجود السهو في حال الإتيان بها سهوا أيضا، وقيل يستحب له.
قال ابن قدامة في المغني متحدثاً عن الزيادة القولية في الصلاة: القسم الثاني: ما لا يبطل عمده الصلاة، وهو نوعان: أحدهما: أن يأتي بذكر مشروع في الصلاة في غير محله، كالقراءة في الركوع والسجود، والتشهد في القيام، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وقراءة السورة في الأخريين من الرباعية أو الأخيرة من المغرب وما أشبه ذلك، إذا فعله سهواً، فهل يشرع له سجود السهو؟ على روايتين. إحداهما: لا يشرع له سجود، لأن الصلاة لا تبطل بعمده، فلم يشرع السجود لسهوه، كترك سنن الأفعال. والثانية: يشرع له السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه مسلم. فإذا قلنا: يشرع له السجود. فذلك مستحب غير واجب لأنه جبر لغير واجب، فلم يكن واجباً، كجبر سائر السنن. قال أحمد: إنما السهو الذي يجب فيه السجود، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأصل عدم وجوب السجود. انتهى.
وخلاصة القول أن زيادة الصلاة الإبراهيمية هنا لا تبطل به الصلاة ولا يشرع السجود إن أتى بها عمدا ولا تبطل الصلاة إن فعله جهلا لأنه معذور بالجهل.
قال في تحفة المحتاج ممزوجاً بمتن المنهاج في الفقه الشافعي: (ولو فعل في صلاته غيرها) أي غير أفعالها (وإن كان) المفعول (من جنسها) أي جنس أفعالها التي هي ركن فيها كزيادة ركوع أو سجود (بطلت؛ إلا أن ينسى) أو يجهل. انتهى .
والله أعلم