الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا المريض قد توفي بسبب مرضه وليس بسبب مداواتك له، فلا إثم عليك –إن شاء الله- ولا ضمان، لأنك لم تباشر –أو تتسبب- في فعل أدى إلى وفاته، وإنما قصارى الأمر أنك لم تسلك السبيل الصحيح لإنقاذ حياة المريض، وهذا لا يترتب عليه ضمان. بل إن الجمهور لا يوجبون الضمان على من تعمد التفريط في إنقاذ حياة المعصوم.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: من فرط في إنقاذ حياة إنسان كأن رآه في مهلكة، فلم يمد له يد العون مع قدرته على ذلك، فهلك الإنسان، فإنه آثم لا محالة لوجوب المحافظة على الأنفس، واختلفوا في ترتب الضمان عليه في ذلك . فذهب الجمهور ( الحنفية والشافعية والحنابلة في وجه ) إلى أنه لا ضمان عليه لأنه لم يهلكه، لا عن طريق المباشرة، ولا عن طريق التسبب.
والله أعلم.