الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز إعطاء الجدة شيئاً من زكاة حفيدها لأنها من أصوله، كما هو مبين في الفتوى رقم:
12203والفتاوى المربوطة بها، ومن أعطاها الزكاة من أحفادها لم يجزئ ذلك، وعليه أن يخرج زكاة ماله مرة أخرى.
والله أعلم.