الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان من المستحب أن تخبرك زوجتك بحالتها، لكن ذلك لا يجب عليها ولا على أهلها، وليس لك المطالبة بحق مقابل كتمان العقم إذا طلقتَها، ولا يعتبر ما ذكرته سببا لفسخ النكاح، جاء في الموسوعة الفقهية: ولكن يستحب لمن فيه العقم أن يعلم الآخر قبل العقد ولا يجب عليه ذلك. انتهى.
وفي المغني لابن قدامة متحدثا عن عيوب الخيار: وما عدا هذه فلا يثبت الخيار وجها واحدا كالقرع والعمى والعرج وقطع اليدين والرجلين، لأنه لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه، ولا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، إلا أن الحسن قال: إذا وجد الآخر عقيما يخير، وأحب أحمد أن يتبين أمره. وقال: عسى امرأته تريد الولد وهذا في ابتداء النكاح، فأما الفسخ فلا يثبت به. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 72834.
وننصحك بعدم التعجل في تطليق زوجتك إن كانت ذات دين، وإذا أقدمتَ على طلاقها فحقوقها هي:
1ـ النفقة والسكنى أثناء العدة إن كان طلاقها رجعياً، فإن كان بائناً، لكونه ثالثاً أو لخلع مثلاً، فلا نفقة لها أثناء العدة.
2ـ المتعة: وهي مال تستحقه المطلقة، ويكون بحسب استطاعة الزوج فقراً وغنى ـ واختلف أهل العلم هل هي واجبة أم مستحبة؟ كما تقدم في الفتوى رقم: 30160.
3ـ مؤخر الصداق إن كان باقياً في ذمتك.
والله أعلم.