الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت ـ أيتها الأخت ـ فيما فعلت من ترك إتمام عمرتك والإتيان بها على وجه غير مجزئ، وقد كان يجب عليك أن تتعلمي أحكام العمرة قبل الإتيان بها، لئلا تقعي في مثل هذه المحاذير، وأما ما يجب عليك فاعلمي أنك ما زلت باقية على إحرامك لم تحلي منه، لأنك لم تتمي النسك، والواجب عليك أن تذهبي إلى مكة فتطوفي وتسعي ثم تقصري وبذلك تحلين من إحرامك، ويجب عليك أن تمتنعي عن فعل شيء من محظورات الإحرام بعد علمك بأنك لم تزالي محرمة، وما فعلته من المحظورات جاهلة بحكمه فلا شيء عليك فيه، لكن الأحوط أن ما كان من هذه المحظورات من قبيل الإتلاف كقص الشعر وتقليم الأظفار فأدي عنه الفدية وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وذبح شاة، فإن عجزت عن إتيان مكة وأداء عمرتك على وجهها فتحللي كما يتحلل المحصر بذبح هدي، فإن عجزت فصومي عشرة أيام قياسا على العاجز عن دم التمتع ثم قصري وبذلك تحلي من إحرامك، وراجعي الفتوى رقم: 115643.
والله أعلم.