الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى غير صاحبة البويضة، سواء أكانت زوجة أخرى لصاحب النطفة أو امرأة أجنبية عنه، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث، بعد استعراضه البحوث المقدمة في موضوع التلقيح الصناعي ـ أطفال الأنابيب ـ والاستماع لشرح الخبراء والأطباء وبعد التداول الذي تبين منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبعة قرر ما يلي:
أولاً: الطرق الخمس التالية محرمة شرعاً، وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية، فكانت الطريقة الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى. اهـ.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 5995.
وإذا تقرر ذلك، فلا فائدة أصلا من زواج زوج السائلة بأخرى، بهدف زرع بويضة الأولى في رحم الثانية، لأن هذه الطريقة ممنوعة شرعا، هذا بالإضافة إلى ما تكتنفه مسألة طلاق الأولى في الأوراق الرسمية ليتسنى نكاح الثانية من إشكالات، وعلى الأخت السائلة أن تصبر على ابتلائها بفقد الرحم، فإن للصابر من الأجر ما يفوق التصور، كما قال تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر: 10}.
ولتعلم أن اختيار الله لها خير من اختيارها لنفسها، فهو الذي يصرف المقادير بعلمه وقدرته، قال سبحانه: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ {الشورى: 49ـ 50}.
فالمؤمن يصبر ويرضى بقضاء الله تعالى، ويبصر الرحمة من خلال البلاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وحسنه، وابن ماجه، وحسنه الألباني.
وقد سبق لنا ذكر بعض البشارات لأهل البلاء، وبيان الأمور المعينة على تجاوز المصائب، في الفتويين رقم: 18103 5249.
والله أعلم.