الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت التذاكر لزيارة الملاهي المباحة كالتي ليس فيها اختلاط محرم أو غناء فاحش أو شرب للخمور ونحوه فلا حرج في الانتفاع بها وزيارة الملاهي المشروعة للترويح عن النفس والاستجمام، كما بينا في الفتوى رقم:133930.
لكن إن كان الموظف المذكور لا يؤذن له إلا في أخذ حاجته من التذاكر بسعر مخفض ولا يؤذن له في بيعها فلا يجوز له أخذها ودفعها إلى ولده أو غيره للمتاجرة بها أوغير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرى مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدار قطني وأحمد وغيرهما، وصححه الألباني.
وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.
والله أعلم.