الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخت المذكورة إن كانت فقيرة وكنت قادرا على نفقتها فتجب عليك المبادرة بإعطائها نفقتها عند بعض أهل العلم، ولا يجوز منع ذلك عنها حتى تطلبه، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 44020.
أما الولد المذكور إن كان قادرا على الكسب فيتعين عليه التكسب، ولكنه لا يسوغ أن يكون سببا في عدم مساعدتك لأختك، بل يتعين أن تتعاون معها على هدايته ومنعه من الشر، والبحث له عن صحبة صالحة تعينه على الطاعة والاستقامة والبعد عن أنواع الفساد، وينبغي لك إذا أعطيتها ما يتيسر لك من النفقات أن توصيها بصرف ذلك في حاجات أبنائها والبعد عن مساعدة الولد على الفساد، فلا تمكنه من مال تجهل ما يصرف فيه. واعلم أنه إذا فسق المسلم فسقاً لا يخرجه من الملة فيجوز إعطاء الزكاة له إذا كان فقيراً بشرط أن لا يستعين بالزكاة على فسقه كشراء الخمر والدخان ونحو ذلك، فإن علم أنه سيصرفها في هذا، فلا يجوز أن تعطى له لما فيه من التعاون على الإثم، والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة : 2}.
ويمكن الاحتيال في هذا بالتفاهم مع الأخت على أن تشتري لها من حاجيات البيت ما تيسر لك، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: ذكر شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ أنه لا ينبغي أن تعطى الزكاة من يستعين بها على المعصية، كل إنسان فاسق لا ينبغي أن يعان على فسقه، فمثلاً إذا كان يشرب الدخان، ما نعطيه الزكاة، لأنه إذا أعطيناه، معروفٌ الْمُبتلى بهذا الدخان أول ما يشتري الدخان، فلا نعطيه، لكن من الممكن أن نعطي زوجته، أو إذا كان له أولاد راشدون، نعطيهم ونقول: هذا أعطه أهلك، وما أشبه ذلك، أو نقول لهذا: إن عندنا زكاة، ما الذي يحتاجه البيت؟ يحتاج سكر، أرز، كذا كذا، وكِّلنا نقبض الزكاة لك، ونشتري لك، في هذه الحال لا بأس، إذا قال: أنت وكيل، اقبض ما يأتيك من الزكاة لي، واشترِ به كذا وكذا، فهذا جائز، أما إذا كان الإنسان لا يستعين بالزكاة على المعصية، لكنه عاصٍ، فهذا يُعطى من الزكاة ما دام محتاجاً، ولكنه يُنصح عن المعصية، فلعل الله عزَّ وجلَّ أن يهديه على يد هذا الذي أعطاه. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 44926.
والله أعلم.