الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النظام يكتنفه كثير من المحاذير الشرعية منها: أن السلعة غالبا لا تكون مقصودة مهما كان ثمنها، وإنما يكون غرض المشتري هو الاشتراك في النظام وما يرجوه من مكافآت وعمولات، وهذا يؤدي إلى الوقوع في القمار المحرم .
كما أن جعل عمولة (المشترك) نسبة مما يحققه فريقه أو يحققه هو فيه جهالة في الأجرة وذلك يفسد العقد.
وبالتالي فلا يجوز التعامل مع الشركة وفق ذلك النظام إلا بشروط ثلاثة:
أولا: أن لا تكون هنالك رسوم اشتراك أومبالغ لرفع العضوية ونحوها.
ثانيا: أن تكون السلعة مقصودة فيشتريها المشترك رغبة فيها بمثل قيمتها.
ثالثا: أن يكون للمشترك عمولة معلومة كما في الطريقة الأولى التي ذكرتها. وأما ربط عمولته أوبعضها بما يحققه فريقه فلا يجوز، ولو لم تكن العمولة من أجرة فريقه وإن كانت فذلك أشد.
والله أعلم.