الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما لم تكن متيقنا أن شيئا من النجاسة أصاب شيئا من بدنك فالأصل الحكم بالطهارة، وأنه لم يصبك شيء من النجاسة، فلا يزول هذا الأصل إلا بيقين، ومن ثم فلا يحكم بتنجس يدك ولا ما لامسته من أشياء، وانظر الفتويين: 156193 ، 128341 .
وأما ما أصاب الطفل من النجاسة فإن كنت صببت الماء على موضع تلك النجاسة حتى غلب على ظنك زوالها حكم بزوالها بذلك، فإنه يكتفى في تطهير النجاسة بغلبة الظن، ولا ينبغي لك الاسترسال مع الوساوس في هذا الباب فإنه يفضي إلى شر عظيم وانظر الفتوى رقم: 119812 ورقم 113506.
والله أعلم.