الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المال الذي تدخره قد بلغ نصابا فزكاته واجبة عليك، ولا يسقط وجوبها كون المال مدخرا للغرض المذكور، وانظر الفتوى رقم: 131973. وأما ما عليك من ديون فهل تخصم من المال الذي وجبت عليك زكاته أو لا؟ في ذلك خلاف للعلماء مشهور انظر لمعرفته الفتوى رقم: 124533. وما فيها من إحالات. والأحوط القول بأن الدين لا يخصم من المال الواجب زكاته، بل يزكى جميع المال البالغ نصابا إذا حال عليه الحول وإن كان الشخص مدينا. وهو الجديد من قولي الشافعي وترجيح جمع من العلماء المعاصرين كالعلامتين ابن باز و ابن عثيمين رحمهما الله.
والله أعلم.