الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا لا نرى أن في هذا قلة أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يتعين دائما تعويد الإنسان نفسه على قول: لا أدري. فيما لم يعلم جوابه، كما يتعين الرفق بالسائلين، فقد يكون أحدهم مستفتيا يبحث عن فهم ما لم يفهمه، فالرفق به والتعاون معه على معرفة ما يريده هو المناسب. فقد كان يناسب لك أن تقول له سأسأل لك أحد العلماء عن هذا الأمر، أو تبحث في شروح الحديث، ومن الحكم التي بينها أهل العلم في ذلك ما جاء في التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي عند قوله : (عن الغلام شاتان مكافئتان ) أي متساويتان سنا وحسناً أو معادلتان لما يجب في الزكاة والأضحية من الأسنان أو مذبوحتان ( وعن الجارية شاة ) على قاعدة الشريعة فإنه تعالى فاضل بين الذكر والأنثى في الإرث ونحوه فكذا العق. اهـ
وجاء في شرح سنن أبي داود للعلامة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد عند شرحه لحديث : (وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار، يجزى بكل عضوين من أعضائهما عضواً له حتى يخلص من نار جهنم)
قال الشيخ : وهذه المسألة إحدى المسائل الخمس التي النساء فيها على النصف من الرجال. لأنه قد ورد في الكتاب والسنة أن النساء على النصف من الرجال في خمسة أمور.
الأول: الميراث، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
والثاني: العتق، فالرجل إذا أعتق امرأتين يكون فكاكه بذلك من النار.
والثالث: الشهادة، فإذا لم يكن هناك رجلان فرجل وامرأتان.
والرابع: الدية، فدية المرأة على النصف من دية الرجل.
والخامس: العقيقة، فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. فهذه المسائل الخمس النساء فيهن على النصف من الرجال. اهـ
والله أعلم.