الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:
فلا يلزمك شرعا إسكان أمك ولا أختك، مع استغنائهم بما لديهم، وإنما هذا نوع من المعروف والإحسان تؤجرين عليه ـ إن شاء الله ـ وعلى ذلك، فلا بأس عليك في عرض هذه الشقة للبيع، أو للإيجار.
وأما حكم الأم والأخت: فإن كانتا تعلمان أن انتفاعهما بهذه الشقة كان بسيف الحياء وليس عن طيب نفس منك فلا يجوز لهما ذلك، بل هو نوع من أنواع السحت ـ والعياذ بالله ـ كما سبق لنا تفصيله في الفتوى رقم: 133268.
والله أعلم.