الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالحاجب هو الشعر النابت على العظم المستدير فوق العينين, وهذا العظم يسمى الحجاج؛ كما جاء في لسان العرب : والحِجَاجُ العَظْمُ المُطْبِقُ على وَقْبَةِ العين وعليه مَنْبَتُ شعَر الحاجب ... اهـ .
وإن كان السائل يعني بقوله { المتصل فوق الأنف } أي الشعر بين الحاجبين أعلى الأنف، فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان جواز إزالته وأنه لا يدخل في النمص كما في الفتوى رقم:
101917, وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة, فقد جاء في السؤال الأول من الفتوى رقم: 7801
0ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين؟ فأجابت بقولها :
يجوز نتفه لأنه ليس من الحاجبين .. اهـ
والله أعلم