الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة قبل دخول الوقت لا تصح، قال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به. قال في حاشية الروض: وأجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتًا مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها. قال تعالى: { إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}. انتهى.
وعليه؛ فصلواتك التي صليتها قبل دخول الوقت لا تجزئك عن الفريضة، فإن كنت متيقنة أنك أوقعت بعض الصلوات قبل دخول الوقت، ولكن لا تعلمين عددها فيجب عليك أن تقضي ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك؛ لأن هذا هو ما تقدرين عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
قال ابن مفلح في الفروع: ومن شك فيما عليه وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا نص عليه، وإلا ما تيقن وجوبه، وعند أبي حنيفة إن شك هل صلى وقد خرج الوقت لم يلزمه. وقد ذكر أبو المعالي: لا يخرج عن العهدة إلا بيقين أو ظن. وفي الغنية: شك في ترك الصوم أو النية فليتحر وليقض ما ظن أنه تركه فقط، وإن احتاط فقضى الجميع كان حسنا. انتهى.
فإذا كنت متيقنة أنك فعلت بعض الصلوات قبل الوقت فاقضي ما تتيقنين به براءة ذمتك، وأما إن كنت تشكين هل أوقعت الصلاة قبل دخول الوقت أو بعده، فالأصل أن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر، ومن ثم فلا يلزمك شيء. وانظري الفتوى رقم: 120064.
والله أعلم.