الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشقة ملك لك لأنك أنت الذي أديت ثمنها، وقد وكلت زوجتك في شرائها، وقد أقرت بذلك. وكون العقد باسمها لا اعتبار له، ولا يجوز لها أن تستحوذ على الشقة لكونها باسمها لدى الدوائر الرسمية. قال الجويني في (غياث الأمم): القاعدة المعتبرة أن الملاك مختصون بأملاكهم، لا يزاحم أحد مالكا في ملكه من غير حق مستحق . . . فالأمر الذي لا شك فيه تحريم التسالب والتغالب ومد الأيدي إلى أموال الناس من غير استحقاق. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الرجل أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين. اهـ.
فالعبرة بالحقائق. والأوراق الرسمية إذا خالفت الواقع في تعيين المالك الحقيقي، فإنها لا تغير من الحكم شيئا، فلا تُحل الحرام ولا تُحرم الحلال، ولا تصحح الباطل ولا تبطل الحق. .
والله أعلم.