الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أنّ الزنا من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائرالتي تجلب غضب الله ، وإذا حملت المرأة من الزنا فإن ذلك الحمل لا ينسب للزاني ، لكن ذهب بعض العلماء –كما ذكرت في سؤالك- أن المرأة إذا لم تكن ذات زوج فإنه يجوز لمن زنا بها أن يتزوجها حال حملها منه وينسب له الولد ، لكن جماهير أهل العلم على أن الولد لا ينسب للزاني ، كما بيناه في الفتوى رقم : 50432 ، كما أن العلماء اختلفوا في صحة نكاح الزاني ممن زنى بها قبل وضع حملها ، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم : 50045
وننبّهك إلى أنّ الإقامة في بلاد الكفار تنطوي على كثير من المخاطر على الدين والأخلاق ، فينبغي أن تحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجدت إلى ذلك سبيلا .
والله أعلم.