هل ينسب الولد للزاني إن تزوج بمن زنى بها

19-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو من الإخوة الكرام أن يوصلوا رسالتي هذه، واعذروني إن أطلت الحديث فيها. كلي أمل ورجاء أن تفيدوني في موضوعي هذا، وترشدوني بعون الله إلى عمل ما يرضيه عز وجل. أنا مقيم قي دولة أجنبية، تعرفت على فتاة مسلمة من أصل عربي في نيتي الزواج من هذه الفتاة، قبل الزواج مارست الفاحشة مع فتاة وهي الآن زوجتي أنا مسلم وهي مسلمة، قبل زواجي منها مارست الفاحشة، وحملت مني، هل يسقط حكم ولد الزنى بعد الزواج وينسب لأبيه مثلا أم يبقى (الولد للفراش)، .... محمد بن سيرين، وشيخ الإسلام ابن تيمية. ورجحه تلميذه ابن القيم، وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال، لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه، أن يتزوجها مع حملها، ويستر عليها، والولد ولد له. أرجو التوضيح. شكرا لك.

الإجابــة:

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أنّ الزنا من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائرالتي تجلب غضب الله ، وإذا حملت المرأة من الزنا فإن ذلك الحمل لا ينسب للزاني ، لكن ذهب بعض العلماء –كما ذكرت في سؤالك- أن المرأة إذا لم تكن ذات زوج فإنه يجوز لمن زنا بها أن يتزوجها حال حملها منه وينسب له الولد ، لكن جماهير أهل العلم على أن الولد لا ينسب للزاني ، كما بيناه في الفتوى رقم : 50432 ، كما أن العلماء اختلفوا في صحة نكاح الزاني ممن زنى بها قبل وضع حملها ، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم : 50045
وننبّهك إلى أنّ الإقامة في بلاد الكفار تنطوي على كثير من المخاطر على الدين والأخلاق ، فينبغي أن تحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجدت إلى ذلك سبيلا .
والله أعلم.

www.islamweb.net