الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فعليك أن تداومي نصح أختك وتبيني لها حدود عورة المرأة أمام المحارم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم:
599.
وأما حكم نظرك إليها: فإن كان يظهر من بدنها ما فوق الركبة وتحت السرة فلا يجوز لك النظر إليه، وراجعي في حدود عورة المرأة أمام النساء الفتوى رقم:
7254.
وإذا قمت بواجب النصح بالمعروف لأهلك فلا حرج عليك بعد ذلك، وراجعي الفتوى رقم:
13288.
نسأل الله أن يرزقك بزوج صالح تقر به عينك وتسعدين معه في طاعة الله عز وجل.
والله أعلم.