الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزم الشركة أن تؤدي إليكم المنفعة التي تم التعاقد عليها، أو ترد إليكم ثمن التذاكر التي حجزتموها ودفعتم عوضها، ولا يجوز لها المماطلة في ذلك. فإن أبت -كما ذكرت- واستلزم اخذ الحق منها رفع قضية أو ندب محام ونحوه، وكان ذلك يستلزم بذل نفقات مالية فلا حرج عليكم في إلزامها بذلك أيضا؛ لأنها هي السبب فيه بممطالتها وامتناعها من أداء الحق إليكم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضررار. رواه أحمد، لكن لو حكمت المحكمة على الشركة بأكثر من حقكم فليس لكم أخذ الزائد؛ لأن حكم القاضي لا يحل حراما في الباطن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. رواه البخاري.
وللمزيد حول التعويض عن الضرر، ومن يتحمل نفقة المحامي انظر الفتويين رقم: 9215 ، 74340 وفي كل الأحوال إذا كان مطالبتكم بحقكم يلزم منه المطالبة بالتعويض مطلقا فلا بأس، وإذا حصلتم على ما لا تستحقونه فردوه إلى الشركة.
والله تعالى أعلم.