الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فمثل هذا التصرف لا حرج فيه، لأنه لا يضر يالسيارة ولا يؤثر فيها باتساخ مكان وضع الحقيبة، ولأن مثل ذلك النفع مما عهد الإذن فيه عرفا ومنع مالكه له يقبح منه، والإذن العرفي كالإذن اللفظي، قال ابن تيمية ما نصه: الإذن العرفي في الإباحة، أو التمليك، أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي، فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول وفعل، والعلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا.
وقال الرازي في المحصول: انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك قطعا ولا على المنتفع ظاهرا فوجب أن لا يمنع كالاستضاءة بضوء سراج الغير والاستظلال بظل جداره. انتهى.
وانظري الفتوى رقم: 80975.