الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الفلاح قد باع الثمرة بعد بدو صلاحها، لكن جاءتها آفة سماوية قبل تمكن المشتري من قبضها فضمان ما تلف على الفلاح ـ البائع ـ فهو الذي يتحمل ذلك، لما روى مسلم عن جابر ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق.
وفي رواية لمسلم عنه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح.
وعليه، فما تلف من هذه الثمرة قبل قبض المشتري لها فالواجب وضعها عنه من الثمن.
والله تعالى أعلم.