الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فلا يجب عليها شرعا أن توجل الموعد المشار إليه، ولم يرد نهي فيما نعلم عن إقامة الأعراس مدة معينة بعد وفاة الميت. والحداد على الميت لغير الزوج أمده ثلاثة أيام فقط؛ لقول النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. متفق عليه.
ولكن إن علمت أن إقامة الحفل في تلك المدة قد يترتب عليه قطيعة رحم وتفرق الأسرة واختلافهم، فالأولى لها تأخيره درءا لتلك المفاسد، مع السعي في إرشادهم وتعليمهم بأنه لا يحد على الميت فوق ثلاثة أيام، وأن تلك العادات التي تطيل أمد الحداد أكثر من ذلك هي عادات مخالفة للشرع. ويتعين تخليص المجتمع منها. وانظري الفتوى رقم: 102700 والفتوى رقم: 46271 والفتوى رقم: 148233 وكلها عن الحداد على الميت. والفتوى رقم: 41146عن محاذير حفلات الخطوبة.
والله أعلم.