الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطاعة الوالدين مقيدة بالمعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والنقاب واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، فلا يجوز طاعة الوالدين في خلعه إلا في حال الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلتها، وعلى ذلك فإن ترتب على ارتداء النقاب أذى أو ضرر حقيقي بالأخت السائلة من والدها فلا حرج عليها في الترخص بالعمل بالقول المرجوح من قولي أهل العلم ؛ دفعا للضرر ومراعاة لحالها، وراجعي في ذلك الفتويين: 65218، 112054.
وأما ما يتعلق بالزواج المبكر فراجعي فيه الفتوى رقم: 34483.
والله أعلم.