الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى المشار إليها وما أحيل عليه فيها أن الراجح من أقوال أهل العلم جواز سماع ورواية القصص والأعاجيب من كل ما لا يتيقن كذبه للفرجة لا للحجة، أي لإزالة الهم عن النفس، لا للاحتجاج بها، والعمل بما فيها، إذا كان الراوي والسامع يعلم ذلك، وكان المقصد منها حسناً كالحث على فعل الخير والبعد عن الشر وأخذ العبر منها، لقول نبينا- صلى الله عليه وسلم- وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإنه كانت فيهم أعاجيب . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو صحيح وبعضه في صحيح البخاري .
وانظري الفتوى رقم: 95430.
وإذا تقرر جواز رواية وسماع هذا النوع من القصص فلا مانع أن تكون هذه عن التائبين والمتصدقين والمجاهدين.
ولكن لا يجوز أن يؤخذ منها حكم أو دليل على أن هذا الفعل مباح أو حرام، فالاعتماد في الأحكام الشرعية يكون على نصوص الوحي أو على ما استنبطه أهل العلم منها.
والله أعلم.