الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلى القول بوجوب صلاة الجماعة فإن الواجب إدراك الجماعة لا إدراك أولها، فإذا أدرك المسبوق صلاة الجماعة لم يأثم بتأخره، وإنما يفوته من الأجر بقدر ما فاته من الصلاة. وفي مصنف عبد الرزاق عن مجاهد قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلمه إلا ممن شهد بدرا- قال: لابنه: أدركت الصلاة معنا؟ قال: نعم، قال: أدركت التكبيرة الأولى؟ قال: لا، قال: لما فاتك منها خير من مائة ناقة كلها سوداء العين. اهـ.
ولذا جاءت الأدلة بالحث على التبكير والمبادرة إلى الصف الأول، والتحذير من التأخر كما في قوله صلى الله عليه وسلم : ... وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ . رواه البخاري . وقوله : لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ . رواه مسلم . قال النووي : يؤخرهم الله: أَيْ عَنْ الصُّفُوف الْأُوَل حَتَّى يُؤَخِّرهُمْ اللَّه تَعَالَى عَنْ رَحْمَته أَوْ عَظِيم فَضْله وَرَفْع الْمَنْزِلَة وَعَنْ الْعِلْم وَنَحْو ذَلِكَ . اهـ
ويقول الشيخ ابن عثيمين وهو ممن يقول بوجوب صلاة الجماعة: وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى شيء يفعله بعض الناس. تجد المقيم يقيم الصلاة والرجل جالس إلى جنب أخيه يتحدثان ويبقيان في الحديث إلى أن يركع الإمام، ثم يقومان ويركعان معه. هذا أنه لا شك حرمان عظيم حيث إنه فاتهم إدراك تكبيرة الإحرام وفاتهم قراءة الفاتحة ... اهـ . وانظر الفتوى رقم: 98005.