الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تستطيع إيصال حق صاحب المحل إليه ولو بطرق غير مباشرة فليس لك أن تتصدق بها عنه، إذ لا يلجأ إلى ذلك إلا عند الجهل بصاحب الحق أو الإياس من الوصول إليه. وبالتالي فإما أن تتحلل من صاحبك عما بيدك من أغراضه وماله أو تردها إليه إن لم يبرئك منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.
ومن طرق إيصال ذلك الحق إلى صاحبه إن لم تستطع إخباره أن تضعه في حسابه أو في محله دون علمه على وجه يفهم منه أن هذا حق له ولو لم يعلم الذي وضعه.
والله أعلم.