ما يجب على المرأة إن حلفت على الامتناع عن زوجها

19-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
حكم الزوجة التي حلفت على زوجها بقول: والله لن تلمسنى إلا لما ترى حلا في يمينك.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزوجة لا يجوز لها أن تمنع زوجها من الاستمتاع المشروع لثبوت الوعيد الشديد في ذلك. وراجع الفتوى رقم: 68777.

ثم إذا كانت يمين الزوج بالله تعالى أو بطلاق معلق ولم يحصل فيه حنث أو حصل الحنث وكان الطلاق رجعيا ولم تنقض عدتها فلا يجوز لها الإقدام على الحلف على الامتناع من زوجها، والواجب عليها تحنيث نفسها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34145.

وإذا ترتب علي يمين زوجها طلاق ثلاث أو بينونة بخلع أو طلاق قبل الدخول أو طلاق رجعي وانقضت عدتها مثلا، فحلفها مشروع لا يجوز لها تحنيث نفسها ولا تمكينه من نفسها، بل يجب عليها الامتناع وراجع الفتوى رقم: 35044

ثم بعد إيجاد الزوج حلا ليمين الطلاق الصادرة منه فلا كفارة على الزوجة حينئذ إذا لمسها زوجها حينئذ لعدم الحنث، فالواجب إذا مباشرة أهل العلم بالسؤال أو تفصيل ما حلف به الزوج حتى يعرف مدى وجوب تمكين تلك المرأة زوجها من نفسها أو غير ذلك.

والله أعلم .

www.islamweb.net