الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شك بعد فراغه من صلاته في ترك شيء من أركانها، أو واجباتها فإنه لا يلتفت لهذا الشك، لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 120064.
وأما من عرض له الشك في أثناء صلاته، فإن كان كثير الشكوك أعرض عن هذا الشك كذلك ومضى في صلاته وليس عليه شيء، قال في مطالب أولي النهى: ولا يشرع سجود السهو إذا كثر الشك حتى صار كوسواس فيطرحه، وكذا لو كثر الشك في وضوء وغسل وإزالة نجاسة وتيمم فيطرحه، لأنه يخرج به إلى نوع من المكابرة فيفضي إلى زيادة في الصلاة مع تيقن إتمامها فوجب إطراحه واللهو عنه لذلك. انتهى.
وأما من لم يكن كثير الشكوك، فإن شك في ترك ركن فكما لو تركه فيأتي به وبما بعده، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ أن يطرح الشك ويبني على ما استيقن، وأما الشك في ترك واجب ففيه خلاف انظره في الفتوى رقم: 153537،.
وأما من أتى بأركان الصلاة وواجباتها، لكن لم يحضر قلبه ولم يتدبر ما يأتي به منها، بل أتى بأفعال الصلاة وقلبه غافل لاه فقد أساء لتركه الخشوع المأمور به والذي هو لب الصلاة وروحها، ولكن صلاته تقع صحيحة مسقطة للفرض فلا تلزمه إعادتها، وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب الخشوع في الصلاة وإن كان الجمهور على أنه مستحب لا واجب، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 136409.
والله أعلم.