الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما تهنئة الكفار بأعيادهم فلا تجوز بحال، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: 105164.
وأما رد السلام عليهم: فإن سلموا بتحية الإسلام أجابهم المسلم بقوله: وعليكم، لقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم.
وجاء تعليل ذلك في الحديث بأنهم إذا سلموا يقولون السام أي الموت عليكم، ولذا ذهب بعض العلماء إلى أنهم إذا صرحوا بلفظ التسليم واضحا أجيبوا بـ: وعليكم السلام ـ وأما إذا سلموا بغير تحية الإسلام فلا حرج في رد تلك التحية، فإن قالوا مثلا صباح الخير يقال لهم نحو ذلك، فإن كثيرا من العلماء أجازوا ابتداءهم بنحو هذه التحايا سوى تحية الإسلام وهو اختيار شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ فإذا جاز ابتداؤهم بها فردها عليهم جائز بالأولى ولعموم الأمر برد التحية بمثلها، أو بأحسن منها، وهذا كله فيما يتعلق برد هذه التحية على غير المسلمين.
وأما كون هؤلاء المحييات لك نساء شواب وغالب الظن أنهن متبرجات تخشى الفتنة من التسليم عليهن ورد السلام عليهن فهذا مما يقتضي القول بكراهة إجابة تحيتهن، وقد بينا حكم رد السلام على المرأة في الفتوى رقم: 108611، فانظرها.
ثم إننا ننبهك إلى أن الاختلاط بالنساء في العمل وبخاصة الكافرات اللاتي يفشو فيهن التبرج وكشف العورات مما يجر إلى شر عظيم ويحمل على مواقعة منكرات نهى عنها الشرع المطهر، فعليك أن تتجنب مخالطة هؤلاء النسوة ما أمكن صيانة لدينك وسدا لذرائع الشر والفساد.
والله أعلم.