الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المظلوم يجوز له الانتصار لنفسه بقدر مظلمته والأفضل له أن يصبر ويصفح عمن ظلمه، فقد قال الله تعالى في صفات المتقين: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {آل عمران: 134}.
وقال تعالى: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ {الشورى:40-41}.
وقال تعالى: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى :43}.
وإذا أصر المظلوم على أخذ حقه فلا يجوز له الاعتداء بالإضرار بالظالم بما يفوق قدر ظلمه، وفصل هذا الساب من العمل ليس هو عقوبته الشرعية وليس لنا نحن أن نقدر ذلك، لأننا هنا في مقام الإفتاء لا في مقام القضاء ولكن قد تقرر جهة العمل فصل مثل هؤلاء إذا كان في إيقاعهم على أعمالهم ضرر يلحقها فيكون هذا عذرا لها في فسخ عقد الإجارة أثناء المدة، ولأن استحقاقه لهذه العقوبة من عدمها من شأن القضاء فإننا ندعو السائلة إلى أن تعفو، فإن لم ترد اقتصت السب بالسب دون اعتداء، لقوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ {البقرة:194}.
والله أعلم.