الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وآله أجمعين ... أما بعد :
فإن تعدد الزوجات أمر أباحه الله ، قال تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) [ سورة النساء : 3] فإذا وجد المسلم حاجة في التعدد جاز له ذلك ، إذا كان يستطيع العدل بينهن، بل قد يجب على المسلم أن يتزوج ، وذلك عند الاستطاعة مع الخوف من العنت أو الوقوع في المحرمات ، أو عند وجود امرأة تحتاج إلى من يعفها ، وإن لم تجده انحرفت وساءت سيرتها ، ولا يوجد أمامها إلا هو ، فيتعين عليه إعفافها ، لأن المسلم مأمور بالحفاظ على حياة غيره ، فلأن يحافظ على دينه من باب أولى .
ولا يشترط لجواز التعدد أن تكون الزوجة الأولى مقصرة - كما هو منتشر بين الناس - وقد عرفنا عدم وجود هذا الشرط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته ، حيث كانوا يعددون الزوجات دون حاجة إليهن ، أو تقصير من زوجاتهن السابقات .
ولمعرفة الأمور التي يجب مراعاتها بين الزوجات راجع الفتوى رقم :
3604.
ونحن نوصي الأخت الكريمة ( الزوجة الأولى ) بالصبر والاحتساب وعدم التجاوز ، لأن الأمر تم وانتهى ، ولا يجوز لها أن تتمنى تطليق زوجها للأخرى ، ولا يجوز لها أن تتسبب في ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها " متفق عليه من حديث أبي هريرة .
والله أعلم.