الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن ذكرنا الورثة من الرجال والوارثات من النساء في الفتوى رقم: 121847, وأبناء الأخت ليسوا من الورثة، وابن ابن الأخ إن كان شقيقا أو من الأب فهو من الورثة، وإن كان أخا من الأم فأبناؤه ليسوا من الورثة.