الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن بلغ السابعة من عمره فإنه يؤمر بالصلاة وإذا بلغ العاشرة وامتنع من الصلاة فإنه يضرب عليها ضربا غير مبرح، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ. رواه أحمد وأبو داوود.
وعند الترمذي: عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ.
قال في تحفة الأحوذي: وَالْمُرَادُ بِالضَّرْبِ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَأَنْ يَتَّقِيَ الْوَجْهَ فِي الضَّرْبِ. اهـ.
وقال البغوي في شرح السنة: وأمر الصبي بالصلاة ابن سبع حتى يعتاد، فإذا بلغ عشرا يضرب على تركها لأنه يحتمل الضرب في هذه السن، ويحتمل البلوغ فيها بالاحتلام والحيض في حق النساء حتى قال أحمد وإسحاق: ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة يعيد. اهـ.
بل ذهب بعض الفقهاء إلى أنها تجب عليه إذا بلغ العاشرة من عمره، كما في رواية عن أحمد، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وعنه تجب على من بلغ عشرا، وفي رواية عنه تجب على المميز ذكرها المصنف وغيره وأنه مكلف وذكرها في المذهب. اهـ.
ولا شك أن أخاك قد قارب البلوغ إن لم يكن بلغ فعلى وليه أن يأمره بالصلاة ويعاقبه على تركها، لأنه إن لم يحافظ عليها في هذه السن فإنه مظنة أن لا يحافظ عليها عند بلوغه ومن شب على شيء قد يشيب عليه وراجع فيمن له حق التأديب فتويينا رقم: 33813، ورقم: 65231.
والله أعلم.