الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الإجابة عما يتعلق بالزكاة: اعلم أنه لا يجوز لك هجر الوالد ولا مقاطعته أبداً مهما أساء إليك، بل يجب بره والإحسان إليه والتودد إليه، ولو لاقيت منه صدودا أو إعراضاً، فعليك إرضاؤه وطلب السماح منه، ولو أعطيته بعض المال مع عدم حاجته إليه لكان ذلك من البر الذي تؤجر عليه، لكن لا يجوز أن يكون ذلك من زكاة مالك، فإن للزكاة مصارف محددة لا يجوز صرفها في غيرها، والوالد ليس من هؤلاء؛ لأنه إن كان محتاجاً، فإن نفقته واجبة على ولده، وإن كان غنياً فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة ولو من غير ولده.
وعلى هذا فما دمت قد صرفت الزكاة لمن لا يجوز صرفها له جهلاً فعليك إعادة إخراجها مرة أخرى لمستحقيها، من الفقراء والمساكين؛ لأن الذمة لا تبرأ بصرف الزكاة في غير مصارفها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 46165.
واحتسب الأجر عند الله تعالى فيما صرفته لوالدك، وانظر حكم دفع الزكاة للوالد لأجل العلاج في الفتوى رقم: 103039، وانظر مصارف الزكاة في الفتوى رقم: 27006، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 104492.
والله أعلم.