الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج بدون ولي ولا شهود، فاسد باتفاق المذاهب الأربعة كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 17568.
والإمام أبو حنيفة وإن كان لا يشترط الولي لصحة النكاح إلا أنه يشترط وجود الشهود، وهذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة إلا أن الإمام مالك لا يشترط الشهود عند العقد كما هو مبين بالفتوى رقم: 52127.
فالواجب عليك مفارقة هذا الرجل، ولابد من الفسخ أو الطلاق. قال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: وإن لم يدخل بها في عقد المتعة وفيما حكمنا به أنه كمتعة كالتزويج بلا ولي ولا شهود، وجب على الزوج أن يطلق، فإن لم يطلق فسخ الحاكم النكاح، وفرق بينهما لأنه نكاح مختلف فيه.... اهـ.
وقد أحسنت بالتوبة والندم على هذا التصرف، ويجب عليك الحذر من العودة لمثله مستقبلا.
والله أعلم.