الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن والدة الزوجة من المحارم، وقد سبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 20747. فلا حرج على زوج ابنتها من محادثتها أو الخلوة بها ونحو ذلك مما يجوز من الرجل مع محارمه. وما ذكرت عن والد زوجتك من غيرته من تحدثك مع والدة زوجتك نوع من الإفراط في الغيرة لا ينبغي. وانظر الفتوى رقم 35731.
فإن كانت غيرته هذه في غير ريبة فينبغي أن يبين له خطأ ما يفعل، فإن انتهى عنها فالحمد لله، وإلا فاجتنب محادثتها حال وجوده مثلا حذرا من أن يتطور الأمر معه إلى مشاكل لا تحمد عقباها. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 71340.
والله أعلم.