الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور العلماء هو عدم صحة صلاة حامل النجاسة إذا خرجت من معدته، وهذه الحالة منها، قال ابن قدامه في المغني: ولو حمل قارورة فيها نجاسة مسدودة لم تصح صلاته. اهـ.
وقال بعض أصحاب الشافعي: لا تفسد صلاته، لأن النجاسة لا تخرج منها، فهي كالحيوان، وليس بصحيح، لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها في غير معدنها، فأشبه ما لو حملها في كمه.
والقول المنقول عن بعض الشافعية وهو مقابل الصحيح عندهم -يعني أنه قول ضعيف-، والراجح هو رأي الجمهور، كما ذكره ابن قدامه فيما نقلنا عنه.
فيجب عليك عند إرادة الصلاة أن تفرغ هذا الكيس وتطهره من النجاسة، فإن كان شاقاً عليك نزعه، فالضرورة تبيح المحظور، ويجوز لك أن تصلي على حالتك، لأنك من أهل الأعذار، والله تعالى يقول: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}، ويقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}.
أما عن الهواء الذي يخرج منك دون إرادتك، فإن كان بصفة مستمرة، فأنت فيه معذور أيضاً، ويحزئك أن تتوضأ لكل صلاة حين دخول وقتها، ولا يضرك ما يخرج منك من ريح بعد ذلك، أما إذا لم يكن خروج الريح مستمراً، فإنه يعتبر ناقضاً ولو كان غير إرادي، وفي هذه الحال عليك أن تتحين الوقت الذي لا يخرج الريح فيه فتتوضأ وتصلي.
والله أعلم.