الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه .... أما بعد:
فلا حرج شرعاً على من يعمل في إنتاج طعام الحيوانات كالقطط والكلاب، كما لا حرج أيضاً في بيع هذه الأعلاف للناس، وإن كان بعضهم يربيها لغير الصيد أو الحراسة فإثمه عليه لا على من باعه طعامها، لأن إطعام الحيوانات - ومنها الكلاب غير العقورة - مطلوب شرعاً .
وحكم اقتناء وتربية الكلب مبين في الجواب رقم:
10546.
والله أعلم.