الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العنين إذا ثبتت عنته عند القاضي يؤجل سنة، فإذا لم يستطع الجماع واختارت الزوجة فراقه فرق بينهما القاضي، وكان لها المهر كاملا عند الجمهور خلافا للشافعية.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: ولا أعلم بين الصحابة خلافا في أن العنين يؤجل سنة من يوم يرفع إلى السلطان، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود والمغيرة بن شعبة - رضي الله عنهم - وقد ذكرنا الخبر عنهم بذلك عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - وإنما أجله سنة فيما ذكر والله أعلم لتكمل له المداواة والعلاج في أزمان السنة كلها لاختلاف أعراض العلل في أزمنة العام وفصوله، فإن لم يبرأ في السنة يئسوا منه وفرق بينه وبين امرأته...اهـ
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: وتثبت العنة بإقراره عند الحاكم أو عند شاهدين وشهدا به عند الحاكم أو بيمين المرأة بعد نكوله، أي رفضه اليمين، (فإن أنكر) عنته (وحلف فلا مطالبة) بتحقيق ما قاله بالوطء، ويمتنع الفسخ (وإن نكل) عن اليمين (حلفت) وثبتت عنته (ولها ذلك..) (ثم) بعد ثبوت عنته (تضرب المدة).. (سنة) كما فعله عمر رضي الله عنه. رواه الشافعي وغيره. وتابعه العلماء عليه وقالوا تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول في الشتاء، أو برودة فيزول في الصيف، أو يبوسة فتزول في الربيع، أو رطوبة فتزول في الخريف، فإذا مضت السنة ولم يطأ علمنا أنه عجز خلقي.. (ابتداؤها من) وقت (ضرب القاضي) لها لا من وقت إقراره أو حلفها... اهـ.
وقال مالك في المدونة : لها الصداق كله كاملا إذا أقام معها سنة؛ لأنه قد تلوم له وقد خلى بها فطال زمانه معها ...اهـ
وقال ابن الهمام الحنفي: ولها كمال مهرها إن كان خلا بها فإن خلوة العنين صحيحة. انتهى.
والله أعلم.