الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن قسم صاحبك يعتبر من لغو اليمين، لأنه كما يبدو كان وقت حلفه يظن أن القارئ هو نفسه الذي حلف عليه، ولكن ظنه خالف الواقع، فتبين بعد ذلك أنه ليس هو، ولذلك لا كفارة عليه ولا إثم، لأن اليمين حينئذ لغو، وسبق أن بينا أقسام اليمين، وأن الراجح من أقوال أهل العلم في لغو اليمين أنها ما جمعت أمرين: ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد، واليمين التي يحلفها يظن صدق نفسه فتبين الأمر في الواقع على غير ما كان يظن، وانظر الفتوى رقم: 11096، وما أحيل عليه فيها.
وأما قوله تقطع يده فليس بيمين، ولا يترتب عليه شيء غير التوبة إلى الله من الدعاء على النفس، فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.