الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في إجزاء غير الغنم في العقيقة:
- فذهب الجمهور إلى إجزاء ذلك.
- وذهبت الظاهرية إلى عدم إجزاء ذلك.
واستدل الجمهور على ذلك بما رواه أبو الشيخ، وابن حبان - قال العراقي في طرح التثريب: بإسناد حسن - عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له غلام، فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم. ورواه الطبراني.
وقد اختلف الجمهور - بعد اتفاقهم في الإجزاء في البقر والإبل - هل تجزئ عن واحد أم عن سبعة؟. - فذهب الشافعية إلى أنها تجزئ عن سبعة قياساً على الأضحية والهدي. - وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها تجزئ عن واحد، والظاهر هو الأول. والجمهور متفقون على أنه يشترط في سن العقيقة ما يشترط في سن الأضحية.
أما فيما يتعلق بتأخير العقيقة، فإن العقيقة سنة، ويستحب لمن لم يعق عنه وليه أن يعق هو عن نفسه وقت ما يتيسر له ذلك، كما يستحب للولي الذي لم يكن عق عن ولده في السابع أن يعق عنه متى ما تيسر له ذلك هو الآخر، ولا بأس بعمل العقيقة في بلد غير بلد الشخص أو في غير مولده، والأمر في ذلك واسع.
والله أعلم.