الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن وقت صلاة الصبح ينتهي بطلوع الشمس بإجماع العلماء، ولا يجوز للمسلم أن يتعمد تأخيرها حتى تطلع الشمس. فإن فعل أثم إثما عظيما، وارتكب كبيرة من أكبر الكبائر. وانظر لذلك الفتوى رقم : 52278.
ولا إثم في تأخير صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، وإن كان الأفضل أداءها في الغلس على الراجح أما تأخيرها إلى الطلوع أو بعده، فإن كان عن عمد أو تفريط فهو كبيرة تجب منها التوبة إلى الله تعالى والصلاة صحيحة على كل حال ولو خرج وقتها إذا توفرت فيها شروط الصحة، وانظر الفتوى رقم : 110417.
وأما المعذور بنوم أو نسيان فلا إثم عليه، ووقت الصلاة في حقه حين يستيقظ أو يذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. متفق عليه.
مع ضرورة الأخذ بأسباب الاستيقاظ كما بينا ذلك في الفتوى رقم : 112479. وانظر الفتوى رقم : 119406.
والله أعلم.