الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من كلام كثير من أهل العلم أن الذباب من المؤذيات، فقد عده منها السرخسي في المبسوط والهيتمي في فتاواه والمرداوي في الإنصات وابن ضويان في منار السبيل والشيخ ابن باز في فتاوى، وعده النووي في المجموع مما لا نفع فيه ولا ضرر، وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية أن الإمام أحمد أفتى فيه المحرم بأنه يقتله إذا أذى، وإلا فيكره قتله فلعل ما في بعض الفتاوى من عدم أذاه اعتمد فيه صاحبه على كلام النووي أو غيره من العلماء، ولكن الأولى هو اعتباره من المؤذيات، وراجع الفتوى رقم: 18338، فقد بينا فيها وجه ذلك بالتفصيل.
والله أعلم.