الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الكلام يجرح هؤلاء في أعمالهم الإدارية دون التعرض برميهم بالزنا أو نفي النسب مثلا، فإنه لا يعتبر قذفا بالمصطلح الشرعي؛ لأن القذف عرفه أهل العلم برمي المكلف حرا مسلما بنفي نسب أو بزنا. قال صاحب الكفاف: القذف أن يرمي حرا محصنا بنفيه نسبه أو بزنى. اهـ وراجع الفتوى رقم: 49170.
هذا، وننبه إلى أن الأصل إحسان المسلم الظن بأخيه، وعدم اتهامه بالخيانة في عمله من دون بينة، ويتعين على المسلم عند الاطلاع على خيانة أخيه في عمله أن يناصحه ويستره ما لم يترتب على ستره ضرر بالغير. فإن أصر على الخيانة فينظر في المصلحة المتوخاة من نشر خبره، فينبغي أن يهدد أولا لعله يصلح من حاله، وإلا فإن كان نشر خبره يفيد في المصلحة العامة حيث يغير من طريقته فيجوز ذلك بقدر الحاجة، وإلا فالأصل ستر المسلم.
وأما عن الإثم في نشر تعليقات المشاركين فإنهم إذا نشروا اتهاما كاذبا أو غير ذلك مما يحرم نشره، فإنه يأثم من ساعدهم في النشر لما في ذلك من العون على الإثم والعدوان.
والله أعلم.