لبس المحرم للمخيط يوجب الفدية
10-4-2002 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم :أخبرني أبي أنه لضرورة صحية شديدة اضطر للبس المخيط في الحج فماذا عليه أن يفعل الآن؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لبس المحرم بحج أو بعمرة ما يحرم لبسه أثناء إحرامه لضرورة مرض ونحوه، فإنه تلزمه الفدية ولا إثم عليه للعذر، لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [البقرة:196] .
ولما رواه البخاري ومسلم عن كعب بن عجره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعلك آذاك هوام رأسك؟ قلت: نعم، يا رسول الله. قال: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة" .
وعليه، فيلزمك والدك الفدية، وهي: أحد الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث.
والله أعلم.