الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي هذا السؤال نوع من الغموض، وذلك لأن قول السائلة:( لم يترب مسلما) لا يدل على أنه ليس بمسلم. وعلى كل، فالعبرة بحال هذا الرجل عند زواجه منها، فإذا كان قبل زواجه منها قد نطق بالشهادتين والتزم بشعائر الإسلام الظاهرة من الصلاة ونحوها، ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام، فإنه يعامل معاملة المسلم، فيصح تزويجه من المسلمة ونحو ذلك. وراجعي الفتوى رقم: 121262. ولا يشترط لثبوت إسلامه أن يشهد عليه ولا أن يوثق بمكتوب.
وللزواج شروط من أهمها إذن الولي وحضور الشهود، فإذا استوفى الزواج هذه الشروط كان زواجا صحيحا. ويمكن مطالعة هذه الشروط بالفتوى رقم: 1766. ولا يأثم من حضر هذا الزواج بمجرد حضوره له ما لم يأت بما يقتضي الإثم.
وإذا لم يكن لخالة هذه المرأة بينة على عدم صحة إسلام هذا الرجل فلا يجوز لها إشاعة مثل هذا الكلام، ففي ذلك خطر عظيم عليها، ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه". وراجعي الفتوى رقم: 32695.
وننبه إلى أن من يتقدم للزواج من مسلمة إذا كان مسلما صاحب دين وخلق فلا يضر ما عليه والداه من كفر أو فسوق أو عصيان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.